الثاني: أن يكون ثمن المسروق ربع دينار ذهبًا فصاعدًا، والدينار يساوي ٤.٢٥ جرام بوزن زماننا، وفي الحديث عن عائشة قالت:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة إلا ابن ماجة (١).
الثالث: أن تثبت السرقة باعتراف أو شهادة الشهود.
الرابع: أن لا يكون للآخذ شبهة في المال، فلا تقطع يد والدٍ أخذ من مال ولده، أو زوجة من مال زوجها.
الخامس: أن يكون المسروق مما يتمول ويملك ويحل بيعه، فلا قطع فيمن سرق خنزيرًا أو خمرًا.
المَبْحث الخامس حَدُّ الحرابَة
المحاربون قطاع الطرق هم طائفة خرجوا مسلحين في دار الإسلام، لإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، متحدِّين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.
ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين، أو المحاربين ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على محقون الدم.
وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد. ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة المختلفة كعصابات القتل، وعصابات خطف الأطفال، وعصابات اللصوص للسطو على البيوت،