للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَبْحَث السَادس حَدُّ الرِدَّة

المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه، يكون ذلك بإعلانه الردة أو بعلامة واضحة بينة تدل على ذلك، ومما يدل على هذا إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو استباحة محرم، أو تحريم ما أجمع المسلمون على حله، أو سب الخالق أو الرسول أو الدين، أو الاستهزاء بشيء من ذلك، أو ادعاء النبوة، أو إلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك. والردة جريمة كبرى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة: ٢١٧].

وعقوبة المرتد القتل ففي حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة (١)، وقد اتفقت كلمة الصحابة على قتال المرتدين الذين خرجوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.


(١) المنتقى للمجد ابن تيمية ص ٦٦٨.

<<  <   >  >>