للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتطلق العرب "الشريعة" على مورد الناس للاستقاء، سميت بذلك لوضوحها وظهورها، (١) ولا تسمى العرب هذا المورد شريعة إلا إذا كان الماء المورود "عدًا لا انقطاع له، ظاهرًا معينا لا يسقى منه بالرشاء" (٢)، كما تطلق العرب الشرع على نهج الطريق الواضح (٣).

وتطلق الشريعة في اصطلاح العلماء على كل ما سنه الله لعباده من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والعملية، يقول ابن تيمية: "الشريعة تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال" (٤)، ويقول التهانوي: "الشرع ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء، سواءً أكانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية عملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية اعتقاد، وتسمى اعتقادية، ودون لها علم الكلام" (٥).

وبعض العلماء يريد بالشريعة الأحكام الشرعية العملية دون غيرها، إلا أن الاصطلاح القرآني يطلقها على كل ما أنزله الله تعالى، وهذا هو الاصطلاح الأولى والأطيب.

[ثانيا: مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان]

قد يكون كل من الإسلام والإيمان مرتبتين من مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان.


(١) المصباح المنير: ص ٣١٠.
(٢) لسان العرب: ٢/ ٢٩٩، والمصباح المنير ٣١٠، والعد: الكثير، والمعين: الجاري والرشاء: الحبال.
(٣) بصائر ذوي التمييز: ٣/ ٣٠٩.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩/ ٣٠٦.
(٥) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٧٥٩.

<<  <   >  >>