للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحابه بجلد شارب الخمر نحو أربعين جلدة، ففي حديث أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد ضرب الخمر، فجلد بجريدتين، نحو أربعين، قال أنس، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (١).

وأكثر الفقهاء على أن حدَّ شارب الخمر ثمانون جلدة، وفيهم من يقول بل أربعون، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

المبحث الرابع حَدُّ السرقَة

السارق هو الذي يجيء مستترًا إلى حرز فيأخذ منه ما ليس له، والسارق يعتدي على أموال الناس المعصومة التي حصلوها بالتعب والجهد، وأموال الناس غالية عليهم كأرواحهم.

وعقوبة كل من سرق قطع يده اليمنى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا} [سورة المائدة: ٣٨].

ولا تقطع اليد في السرقة إلا بشروط:

الأول: أن يكون المال مسروقًا من حرز، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الذهب والفضة خزائن المال، وحرز البهائم الحظائر، وحرز الأثاث البيوت.


(١) المنتقى للمجد ابن تيمية ص ٦٥٥.

<<  <   >  >>