للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجم ماعزًا والغامدية ورجلًا يهوديًّا، والرجم للزاني أحد الأحكام المقررة في التوراة، وقد كانت يهود تكتم ذلك، وفي ذلك أخبار صحيحة ثابتة عندنا في الصحاح والسنن (١).

ولكن الزنا لا يثبت عندنا إلا إذا شهد أربعة شهود أنهم رأوا مواقعة الزنا عيانًا، وهذا أمر نادر الوقوع، خاصة في مجتمع يعلن الحرب على هذه الفاحشة النكراء، أو اعترف الزاني باقترافه لهذه الجريمة.

وعقوبة اللواط لا تقل عن عقوبة الزنا، فهو جريمة نكراء، تمجها الفطر الإنسانية، وترفضها الأديان الشرعية، وقد عاجل الله تلك الأمة التي انتشرت فيهم بالدمار.

المَبْحَث الثاني حَدُّ القَذْف

وهو اتهام النساء المسلمات المحصنات بالفاحشة، وعقوبة الذين يرمون المسلمات بهذه التهمة الشنيعة بغير بينة ثمانون جلدة {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [سورة النور: ٤، ٥].

وقد أضافت الآية إلى الجلد إسقاط عدالة الرامي وعدم قبول شهادته، ما لم يتب ويرجع عن اتهامه.

وهذه العقوبة الظاهرة العاجلة وراءَها عقوبة أشدُّ وأنكى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ


(١) راجع المنتقى: ص ٦٣٩ - ٦٤٠.

<<  <   >  >>