للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفَصل الأول منهج الإسلام في تكوين الأسرَة

١ - الاختيار:

يحث الإسلام كلًّا من الرجل والمرأة على إحسان اختيار الطرف الآخر عند إرادة الزواج، والاختيار عند البشر له مقاييس مختلفة، فمنهم من يرى مقياس الصلاح هو الغني، وآخرون يرونه الحسب، وفريق يراه الجمال، وفريق يراه القدرة على العمل الشاق المضني.

والإسلام لا يمانع في أن يشترط الزوج في زوجه واحدًا من هذه الشروط أو أكثر، ولكنه يأمر بأن يكون ذلك كله محكومًا بالصلاح الديني، فإذا كان الزوج المنتظر ملتزمًا بأحكام الشرع، تقيًّا ورعًا صاحب خلق، فلا بأس أن نشترط بالإضافة إلى ذلك الجمال أو الحسب أو الغنى، ولكن إذا فقد الصلاح الديني، فإن صاحبة الدين الأقل جمالًا أو غنىً أو حسبا أفضل في ميزان الإسلام وأحرى بالتوجه إلى الزواج منها، وفي ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (١).

إن المال قد يذهب، والجمال قد يذوي، والحسب قد يجلب الغرور، والدين يزين بالتقوى، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ويحفظ الحقوق، ويأمر بالعدل


(١) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٥٨.

<<  <   >  >>