للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥].

ثم صرح القرآن بأنّه شرع لنا في قوله: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨].

أمّا الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران.

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات.

الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ} [الأعراف: ١٥٧].

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: ٢٨٦].

قال الله: قد فعلت.

والواسطة التي هي محل النزاع والخلاف: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يصرح بنسخه في شرعنا.

والأرجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي من كونه ليس بشرع لنا بدليل قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: ٤٨].

المَبحَث العَاشر مَذهَب الصحابي

إذا قال الصحابي قولًا، فإمّا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه صحابي مثله لم يكن قول أحدهما حجّة على الآخر، وإن لم يخالف الصحابي

<<  <   >  >>