للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل امرأة تتصف بصفات حسنة، ويوجد بها ما قد يكرهه الرجل، وإذا شاء الرجل امرأة كاملة الأوصاف فقد لا يجد، وفي ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقًا رضي منها آخر" رواه مسلم (١).

فإذا ثارت بين الزوجين مشكلات فقد شرع الإسلام سبيل العلاج، ويكون باتباع الخطوات التالية:

الأول: وعظ الزوجة إن كان الخطأ من جانبها، وتذكيرها بالله، وما أوجب عليها من حقه، وتذكيرها ياليوم الآخر.

الثاني: فإن لم ترتدع فله أن يهجرها، ويكون الهجران في المضجع، ولا يغادر المنزل.

الثالث: الضرب غير المبرح إن لم يُجْدِ الهجر شيئًا.

وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤].

فإذا لم تصلح الأمور أو كان الخطأ من قبل الزوج - فقد أمر الله بالتحكيم بينهما، وذلك باجتماع رجلين واحد من أهل الزوج، والثاني من أهلها، فيسمعان من الزوجين، وقد يوفق الله على أيديهما بينهما، فإن بعض الناس لا يستطيعون حل مشكلاتهم بأنفسهم {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُمَا} [النساء: ٣٥].

فإذا لم يُجْد ذلك شيئًا، ولم يستطع الرجل البقاء مع زوجه فله أن يطلق.


(١) مشكاة المصابيح: ٢/ ٢٩٨.

<<  <   >  >>