للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس، ففي الحديث: "لأن يغدو أحدكم، فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه، ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه" (١).

ولا يجوز لأحد أن يمدّ يده لسؤال الناس - في الإسلام - إلا في ثلاثة مواضع حددها الرسول عقة، ففي الحديث: "المسألة لا تحل إلا لثلاثة: الذي فقر مدقع، أو الذي غرم مفظع، أو الذي دم موجع" (٢).

ولكن الإسلام إذ يحث على العمل ويرغب فيه، فإنّه لا يوجب على الفرد أن يقوم بعمل بعينه، وكل الذي يوجه إليه الإسلام أن يوجد في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية طائفة من المسلمين يسدّون الحاجة، فإذا قصر المسلمون في سدّ جانب من الجوانب فإن الإثم يلحقهم حتى يقوم من يسدّ هذه الحاجة.

يقول ابن تيمية: "قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما: إن هذه الصناعات: كالفلاحة والنساجة والبناية، فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها" (٣).

وقال أيضًا: إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، ولا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يُمكِّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يُمكِّن الناس من ظلمهم" (٤).


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد وأبو داود.
(٣) الحسبة لابن تيمية: ص ٢٨.
(٤) المرجع السابق: ص ٣٠.

<<  <   >  >>