للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مروءته، مثالًا في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها ولايته، وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية، فلم يسمع له قول، ولم ينفذ له حكم" (١).

٣ - العلم: فالذي يتولى شؤون الأمة يجب أن يكون على درجة من العلم يستطيع بها معرفة الحق من الباطل، وسياسة أمور الأمة، والتعرف على الذين يصلحون لمنصب الولاية، ويستطيع بها توجيه الجيوش، ومفاوضة الخصوم، فالعلم نور يكشف لصاحبه الظلمات، وأول العلم وأهمه العلم الشرعي الذي هو دين الأمة، وعليه يقوم بناؤها.

وقد اشترط بعض العلماء أن يبلغ الخليفة بعلمه درجة الاجتهاد، ولا شك أن كون الحاكم مجتهدًا أفضل وأكمل، إلا أن اشتراط هذا الشرط ليس ضروريا، والمشروط هو أن يحصل من العلم ما يحقق به قيادة الأمة.

٤ - الذكورة: وهذا شرط متفق عليه بين علماء الأمَّة فالولاية الكبرى لا تصلح لها المرأة، وفي الحديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن تولت أمر المسلمين امرأة، فالخليفة يحتاج أن يخلو بمستشاريه، وقد يفاوض الخصوم، ويقود الجيوش، والمرأة لا تستطيع ذلك، خاصه وأنه قد يعرض لها ما يمنعها من القيام بواجبات الخلافة، أو يقلل من فعاليتها في ذلك، مثل الحيض والنفاس والرضاع وتربية الأولاد.

٥ - سلامة البدن والحواس: وهذا شرط يراد به قدرة الحاكم على تنفيذ الأعمال الكبيرة الموكولة إليه، ولذلك فإنه يشترط سلامته من العيوب التي تمنعه من مزاولة


(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٦٦.

<<  <   >  >>