(٢) أي الإِمام ومن معه. (٣) لحرسهم العدو. (٤) فيكونون في وجه العدو. (٥) بل يستمّرون في الصلاة. (٦) أي الإِمام. (٧) من صلاته بالتسليم. (٨) أي بعد التشهد والسلام. (٩) هذا في الصبح مطلقاً، وكذا في الرباعية في السفر، وأما في المغرب فيصلي مع الأُولى ركعتين ومع الثانية ركعة. (١٠) قوله: فيصلون لأنفسهم ... إلى آخره، قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتمُّوا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتمُّوا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى وإلاّ لزم ضياع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإِمام وحده، ويرجّحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود: ثم سلَّم، فقام هؤلاء - أي الطائفة الثانية - فقضَوْا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا. ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلَّوْا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. وظاهره أن الثانية والت بين رَكْعَتَيْها ثم أتمَّتْ الأولى بعدها. واختار هذه الصفةَ أَشهب والأَوزاعي وأخذ بما في حديث