للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟)

٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ (٢) بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ (٣) أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ.

٨٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ (٤) .


في "التمهيد" و"الاستذكار"، وقد بسط الكلام فيه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار"، وأثبت وجوب الغسل بالالتقاء بالأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة، فليُراجع.
(١) قيد اتفاقي، فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
(٢) العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه.
(٣) قوله: قال إذا نام ... إلخ، ليحيى: مالك بن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ.
(٤) لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب، وقد كان نومه خفيفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>