للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - (بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ (١) الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ (٢) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ (٣)

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ (٤) بْنَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَاعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ثم قَفَل (٥) إلى أهله ولم يحجّ (٦) .


فيوديها بدلها، قال العيني في "البناية" قصته أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم وجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم فقال عمر: إن دراهمكم كثيرة، تمرة خير من جرادة، وروى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك تجد الدراهم، تمرة خير من جرادة.
(١) أي شوال وذي القعدة وأوائل ذي الحجة.
(٢) أي إلى وطنه.
(٣) أي في تلك السنة.
(٤) هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أمّ المؤمنين، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الله الأسدي المخزومي، روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جمع، مات سنة ٨٣، قاله القاري.
(٥) أي رجع من مكة.
(٦) قوله: ولم يحج، قال الزرقاني: فيه دليل على جواز العمرة في أشهر الحج، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كانوا - أي أهل الجاهلية - يَرَوْن أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، قال العلماء: هذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها، ولابن حبان عن ابن عباس قال: والله ما أعمر

<<  <  ج: ص:  >  >>