للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - (باب الرجل تكون عند امْرَأَتَانِ فَيُؤثِرُ (١) إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى)

٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ (٢) بْنِ خَدِيج (٣) : أَنَّهُ تزوَّج ابْنَةَ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمة، فَكَانَتْ تحته، فتزوّج


والأَوْزاعي وغيرهم من فقهاء الأمصار، وما نُقل في "الهداية" عن مالك أنه أجاز ذلك فهو سهو تعقَّبه عليه شُرّاحُها، وقال الخطّابي في "المعالم": كان ذلك مباحاً في صدر الإِسلام ثم حُرِّم، ولم يبقَ فيه خلاف لأحد إلاَّ بعض الروافض، وكان ابن عباس يجوِّزه للمضطر ثم أمسك عنه كذا في "البناية". ونسب ابن حزم إلى جابر وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وأبي سعيد الخدري وغيرهم الحكم بتحليلها، وتُعُقِّب بأنه لم يصح عنهم ذلك، والمشهور عن ابن عباس هو الحلُّ، لكن ثبت أنه رجع عنه، والقول الفيصل أنَّ من أفتى بحلِّه لم تبلغه أحاديث النهي، فهو معذور في ذلك ولا اعتداد، بقول أحد بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقصة إنكار عليّ وابن عمر وابن الزبير على ابن عباس مشهورة مروية في كتب الأئمة (انظر المنتقى للباجي ٣/٣٣٤، وأوجز المسالك ٩/٤٠١) .
(١) من الإِيثار بمعنى الاختيار أي يفضِّلها ويحبُّها.
(٢) صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدها، مات في أول سنة ٧٤، ذكره السيوطي.
(٣) بفتح الخاء.
(٤) قوله: ابنة محمد بن سلمة، كذا في نسختين، ولعله محمد بن مسلمة كما في نسختين وهو معدود في الصحابة، مات سنة ٤٦ أو سنة ٤٧ أو غير ذلك، ذكره في "أسد الغابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>