للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا كلُّه وَاسِعٌ، فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١) قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا، وكلُّ ذَلِكَ لا بَأْسَ (٢) بِهِ.

١٢ - (بَابُ الرَّجُلِ يُفْطِرُ قَبْلَ الْمَسَاءِ (٣) وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى)

٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْم (٤) ، وَرَأَى (٥) أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى أَوْ (٦) غَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رجل فقال: يا أمير


عن أنس قال: ما رأيتُ رسول الله يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ورُوي
عن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة، كذا قال الزرقاني. وقال القاري: هو إما لبيان الجواز إشعاراً بأن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل، أو لعدم ما يُفطران به عندهم قبل الصلاة، أو لأن الإِفطار المتعارف عندهم أن يتعشَّوْا بطعامهم، وهذا ربما يُخلّ بتعجيل المغرب. وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإِفطار بأكل تمرة، أو بشرب قطرة، ثم يصلي ويتعشى، فهذا جَمْعٌ حسن ووجهٌ مستحسن.
(١) بشرط أن لا يبلغ مبلغ اشتباك النجوم.
(٢) إلاَّ أن الأفضل هو تقديم الفطر (وقال الطحاوي: يستحب الإِفطار قبل الصلاة، كما في الأوجز ٥/٢٩) على الصلاة لأنه الموافق لعادة رسول الله وغالب أصحابه.
(٣) أي قبل غروب الشمس.
(٤) بالفتح أي سحاب.
(٥) أي وظن.
(٦) شك من الراوي، وفي نسخة: (و) .

<<  <  ج: ص:  >  >>