للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرّامِه (١) قَبْلَ أَنْ يُحرم، ولحلِّه (٢) قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ (٣) بِالْبَيْتِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي الطِّيبِ (٤) قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ ونَدَعُ (٥) مَا رَوَى عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.

٤٩ - (بَابُ مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ يُرمى (٦) الْجِمَارُ (٧))

٤٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرحمن بن القاسم:


رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوادع، وكذا استدلَّ به النوويُّ في " شرح صحيح مسلم"، وتُعُقِّب بأن المدَّعى تكراره إنما هو التطيُّب لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرر الطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة، ولا يخفى ما فيه، وقال النووي في موضع آخر: إنها لا تقتضن التكرار ولا الاستمرار، وكذا قال الفخر في "المحصول" وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضيه ظهوراً وقد تقع قرينة تدل على عدمه.
(١) أي لأجل إحرامه. دل هذا على جواز التطُّيب عند الإحرام وقد اختلفوا فيه وقد مرِّ بنا تفصيله.
(٢) أي خروجه عن الإحرام (أي بعد أن يرمي ويحلق) .
(٣) أي يطوف طواف الزيارة.
(٤) أي في جواز استعماله.
(٥) أي نترك.
(٦) بصيغة المجهول.
(٧) قوله: الجمار، بالكسر جمع جَمرة بالفتح هي الحصا الصغيرة ثم سمِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>