للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (١) المنحول فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى النَّاحِلِ (٢) ، وَعَلَى وَرَثَتِهِ (٣) وَلا تَجُوزُ (٤) لِلْمَنْحُولِ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إلاَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَإِنْ قَبَضَ وَالِدُهُ لَهُ (٥) قَبْضٌ، فَإِذَا أَعْلَنَهَا وأَشْهد بِهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لِوَلَدِهِ، وَلا سَبِيلَ (٦) لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اغْتِصَابِهَا (٧) بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٣١ - بَابُ العُمْرى (٨) والسُّكْنى

٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سلمة بن


(١) الواو بمعنى أو.
(٢) إنْ كان حيّاً.
(٣) إنْ كان ميّتاً.
(٤) أي لا يجوز للموهوب له ذلك الموهوب أن يتصرف فيه.
(٥) أي في حكم قبضه.
(٦) لعدم جواز رجوع الواهب من ذي الرحم المحرم، إلاَّ أن يكون العقد السابق مما اشتمل على أمر ممنوع، كما في قصة النعمان وأبيه.
(٧) أي أخذها منه جبراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>