للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - (بَابُ زَكَاةِ (١) الحُلِيّ (٢))

٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا (٣) يَتَامَى فِي حِجْرها،


(شرح الزرقاني ٢/٩٧) .
(١) قوله: باب زكاة الحُليّ، اختلفوا فيه، فمذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي أنه لا زكاة في الحلي، ومذهبنا وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب عمر وابن عمر وابن عمرو وأبي موسى وابن جبير وعطاء وعبد الله بن شداد وطاوس وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والثوري والزهري، وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس، كذا ذكره العيني. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يَرَوْنَ في الحُلِيّ زكاةً: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، كذا نقله الزيلعي. أما أثر عائشة (وقد ثبت مذهب عائشة رضي الله عنها بخلاف هذا الأثر فإنها رُويت عنها مرفوعاً وموقوفاً الزكاةُ في الحلي، وبسطت الروايات عنها في الأوجز ٥/٢٨١) فسيأتي في الكتاب، وحمله أصحابنا على أنها إنما لم تخرج الزكاة من حلي بنات أخيها لأنه لا زكاة في مال الصبي. لا لأنه ليس في الحليِّ زكاة وأما أثر ابن عمر فسيأتي في الكتاب أيضا وحمله أصحابنا على أنه لا زكاة في مال الصبي. وأما عدم أدائه الزكاة من حلي جواريه فيُحمل على أن ابن عمر كان يرى أن المملوك يملك، ولا زكاة عليه. وأما أثر أنس فأخرجه الدارقطني عن علي بن سليمان أنه سأله عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة. وأما أثر جابر فأخرجه الشافعي ثم البيهقي عن عمرو بن دينار، قال سمعت ابن خالد يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا. وأما أثر أسماء فأخرجه الدارقطني أنها كانت تحلِّي بناتها الذهب ولا تزكِّيه.
(٢) بضم الحاء ويُكْسَر، فكسر اللام وتشديد الياء. وبفتح الحاء فسكون.
(٣) أي لأبيها محمد بن أبي بكر، قاله الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>