للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَرَاهَا (١) بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ (٢) مِسْكِينٌ تُصُدِّق (٣) عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى إِلَى الغنيِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا (٤) غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الْغَزْوِ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا (٥) ، وَكَذَلِكَ الْغَارِمُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بدَيْنه وَفَضْلٌ (٦) تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

١٣ - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٧))

٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أنَّ ابنَ عمر كان يبعث بزكاة


(١) أي الزكاة من مصرفها.
(٢) قوله: له جار، خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له.
(٣) بصيغة المجهول.
(٤) أي عن الصدقة.
(٥) قوله: شيئاً، بل يُستحب له أن لا يأخذ، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من قدر كفاية.
(٦) أي زيادة.
(٧) هي واجبة عندنا، وقيل مستحبة (قال العيني: فرض عند مالك والشافعي وأحمد، وواجبة عند أبي حنيفة، وسنة في رواية عن مالك، وعند طائفة من الحنفية، وقيل: مندوبة، كانت واجبة ثم نُسخت. راجع عمدة القاري ٤/٤٦٢، وفيه ثمانية أبحاث مفيدة. وانظر أوجز المسالك ٦/١١٣) ، وقدرها نصف صاع من بر وصاع من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>