(١) أي نفس الوصية أو كتابتها. (٢) أي مستحب ليس بواجب (قال الموفق: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية، ولا تجب الوصية إلاَّ على من عليه دَيْن أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، كذا في الأوجز ١٢/٣١٦) . (٣) بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بني زريق قبيلة من الأنصار. (٤) هذه الرواية مرسلة، لأن عمرواً لم يلقَ عمر، قاله الطحاوي. (٥) قوله: إنَّ ههنا، أي بالمدينة. غلاماً يفاعاً من غَسّان، - بفتح الغين وتشديد السين المهملة - قبيلة من الأزد، واليَفاع بفتح الياء المثناة التحتية بعدها فاء بمعنى اليافع، وهو الذي راهق البلوغ، ولم يحتلم، وجمعه أيفاع قاله في