للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١ - بَابُ الدُّعَاءِ (١)

٩١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو (٢) فَاُشير بِأُصْبُعَيَّ أُصْبُعٍ مِنْ كلِّ يدٍ فَنَهَانِيْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نأخذُ. يَنْبَغِي أَنْ يُشير بأصبعٍ وَاحِدَةٍ (٣) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٩١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد، أنه سمع


وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً (لكن الحديث أيضاً ضعيف، فالمعروف في السنّة هو الانتهاء إلى البركة وإليه أشار الإِمام محمد، كذا في الأوجز ١٥/١٠٤) . فالأولى القول بتجويز ذلك أحياناً والاكتفاء على "بركاته" أكثرياً.
(١) قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.
(٢) قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.
(٣) قوله: بأصبع واحدة، قال القاري: أي حالة الدعاء مطلقاً، وكذا في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله انتهى. ولا نعرف رفع الأصبع في حالة الدعاء مطلقاً فلْيُتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>