(٢) قوله: والكبير، زاد مسلم من وجه آخر، عن أبي الزناد "والصغير"، والطبراني و"الحامل والمرضع"، وعند الطبراني من حديث عدي بن حاتم و"عابر السبيل"، كذا في "إرشاد الساري". (٣) ولمسلم: فليصل كيف شاء، أي: مخفِّفاً أو مطوِّلاً. (٤) قوله: ما شاء، أقول: يُستنبط منه بعمومه أنه لو قرأ أحدٌ القرآن بتمامه في صلاته، أو في ركعته جاز، كما مرَّ حكاية ذلك عن عثمان وغيره، وذلك لأنه صلّى الله عليه وسلّم أجاز للمنفرد التطويل في الأركان إلى ما شاء ولم يقيِّده بأمر. نعم، هو مقيد بعدم حصول الملال ودوام النشاط وعدم الإِخلال بغيره من الأمور الشرعية، على ما ورد في الأحاديث الأخر، وقد أوضحتُ المسأله في رسالتي: "إقامة الحجة على أن الإِكثار في التعبُّد ليس ببدعة". (٥) قوله: قال صلاة المغرب ... إلخ، رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً من حديث ابن عمر بلفظ (صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل) ، قال العراقي: سنده صحيح، ورواه الدارقطني عن ابن مسعود مرفوعاً، وسنده ضعيف، وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا ذكره الزرقاني. (٦) أضيفت إليه لوقوعها عَقِبَه فهي نهاية حكماً.