للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى خِطبة (١) أَخِيهِ (٢))

٥٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطبُ (٤) أحدُكم على خِطبة أخيه (٥) .


(١) بكسر الخاء: التماس النكاح.
(٢) قوله: أخيه، التعبير به ليوافق عنوان الخبر والتعبير به في الخبر للتحريض على كمال التودُّد وقطع صور المنافرة أو لأنَّ كل المسلمين إخوة إسلاماً.
(٣) قوله: حَبّان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحَّدة بن مُنقِذ بضم الميم وكسر القاف آخره ذال معجمة، كما ضبطه الحافظ عبد الغني في "مشتبه النسبة" وابن ماكولا في "الإِكمال" وغيرهما لا بكسر الحاء المهملة كما ظنه القاري.
(٤) قوله: لا يخطب (قال الجمهور: هذا النهي للتحريم، وقال الخطّابي: هذا النهي للتأديب وليس نهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ: هو عندهم للتحريم، ولا يبطل العقد، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإِجماع. انظر: بذل المجهود ١٠/٧٥) ، برفع الباء خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي، قال عياض وغيره: المنع إنما هو بعد الركون وإلاَّ فلا، لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة، فلم ينكر دخول بعضهم على بعض، وقال الخطابي: في قوله "أخيه" دليل على أن الأول مسلم، فإن كان يهودياً أو نصرانياً لم يمنع الخطبة على خطبته، وبه قال الأَوْزاعي، والجمهور على خلافه (ذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وقال ابن قدامة: إن كان الخاطب الأول ذمياً لم تحرم الخطبة، نص عليه أحمد إذ قال: إنما هو للمسلمين، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلاً في ذلك. المغني ٦/٦٠٨) . وقالوا: إن ذكر الأخ جرى على الغالب أو للإِشارة إلى قطع التنافر.
(٥) أي إذا توافقوا وأما إذا أبى أهلها فلا بأس، كذا قال القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>