للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتَلْبِسها (١) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أمِّه (٢) مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَالذَّهَبَ، كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلذُّكُورِ مِنَ الصِّغَارِ (٣) وَالْكِبَارِ، وَلا بأسَ به للإِناثَ لولا بَأْسَ بِهِ (٤) أَيْضًا بالهديَّة إِلَى الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ، مَا لَمْ يُهْدَ إِلَيْهِ سلاحٌ (٥) أَوْ دِرْعٌ. هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦ - بَابُ مَا يُكره (٦) مِنَ التختُّم بِالذَّهَبِ

٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتَماً (٧) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) قوله: لتَلْبَسَها، فيه دليل على جواز هبة ما يَحْرُم لُبْسه، وجواز بيعه وشرائه لعدم انحصاره في اللبس.
(٢) قوله: أخاً له من أمه، سماه ابن الحذّاء: عثمان بن حكيم، ونقله ابن بشكوال، قال الدمياطي: هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق أنه أخو عمر لأمه لم يصب، وقيل: يحتمل أن عمر رضع من أم أخيه فيكون أخاً له لأمه رضاعاً، كذا في "شروح صحيح البخاري".
(٣) قوله: من الصغار، الكراهة في حقهم للأولياء فلا يجوز لهم أن يُلْبِسوهم لباساً محرَّماً لئلا يعتادوه.
(٤) في بعض النسخ: ولا بأس بالهديَّة أيضاً.
(٥) أي آلات الحرب أو درع الحديد فإن في هديته إليه إعانة له على فساد.
(٦) خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به.
(٧) خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به.
(٨) أي خطيباً على المنبر كما في روايةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>