(٢) أي: أبو مرَّة. (٣) قوله: فسكت، لعله لما رأى أن تفصيل كيفيات وتره صلى الله عليه وسلَّم لا يقتضيه المقام أن يأتي به على وجه التمام، كذا قال القاري. (٤) قوله: خمس ركعات، ظاهره أنه بتحريمة واحدة اقتداءً بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فعل كذلك أحياناً، وحمله القاري على الركعتين سنة العشاء وثلاث ركعات الوتر. (٥) يفيد جواز الوتر قبل النوم لمن لم يتعوَّد الانتباه في الليل ولم يثق به. (٦) لأني قد أدَّيته أول الليل. (٧) أي: في ليلة من الليالي، ولفظ ذات مقحمة. (٨) أي: محيط بها السحاب. (٩) أي: طلوعه فيفوت وترُه. (١٠) في نسخة: أن عليه. (١١) قوله: فشفع بسجدة، قال الباجي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة،