للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يطلِّقها زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ (١) فَتَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا)

٦٠٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن (٢) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أنَّه (٣) كَانَ (٤) عند جَدَّه امرأتان


(١) أي طلا قاً رجعياً.
(٢) قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، هو مدني ثقة فقيه، قال: كانت عند جَدِّي حبّان بن منقذ بذال معجمة، الأنصاري المازني الصحابي، كذا قال الزرقاني.
(٣) ضمير الشان.
(٤) قوله: أنه كان عند جده ... إلخ، هذا الأثر في هذا الباب غير موافق لما عنون به الباب، فإن المقصود في الباب ذكر حكم من ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين، وفي هذه القصة زوجة حبان لم تكن آيسة ولا كان ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين فإنها إن كانت آيسة فقد مضت عدتها بعد ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، فكيف يمكن أن يحكم بتوريثها من حبان، وكان موته عند رأس السنة من وقت الطلاق، بل كانت هي مرضعة عند الطلاق، والمرضعة لا تحيض، فعدتها كانت بالحيض، فما لم تحض لم تخرج من العدة، فلذلك ورثها عثمان. ويوضحه ما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلَّق امرأته، وهو صحيح، وهي تُرضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبَان، فقلت له: إن المرأة تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي (في الأصل: "التي"، وهو تحريف) قد يئسن من

<<  <  ج: ص:  >  >>