للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَّ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦١ - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ (١))

٥٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كفَّن ابنه واقِدَ بن عبد الله وَ (٢) قد مَاتَ مُحرماً بالجُحفَة (٣) ، وَخمَّرَ (٤) رَأْسَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا (٥) مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ الإِحرام عَنْهُ.


(١) أي إذا مات المحرم في إحرامه.
(٢) الواو حالية.
(٣) بضمِّ الجيم: موضع بين الحرمين ميقات أهل الشام وقد مرَّ ذكره في بحث المواقيت.
(٤) أي غَطّى رأسه. وفي رواية يحيى: ووجهه وقال لولا أنّا حُرُم لطيَّبناه.
(٥) قوله: إذا مات، يعني أنَّ بالموت تنقطع الأعمال، فإذا مات ذهب الإِحرام منه، فلا بأس بتخمير وجهه ورأسه كما هو المسنون في سائر الموتى أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمِّروا وجوه موتاكم ولا تشبَّهوا باليهود، أخرجه الدارقطني بسند صالح. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، فقال مالك بعد رواية هذا الأثر: إنما يعمل الرجل ما دام حيّاً فإذا مات فقد انقضى العمل. انتهى. ويوافقهم حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جاريه أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه ابن ماجه. ويخالفهم ما أخرجه مسلم وغيره أن رجلاً محرماً توفي، فقال رسول الله: كفِّنوه في ثوبيه ولا تغطّوا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يُبعث مطيَّباً يوم القيامة. وفي رواية: ولا تغطّوا رأسه ووجهه. وقد مرَّ معنا ذكر هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>