للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - (بَابُ ذكاةُ (١) الْجَنِينِ (٢) ذكاةُ أُمِّهِ)

٦٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ فّذَكاةُ مَا فِي بَطْنِهَا (٣) ذَكَاتُهَا (٤) إِذَا كانَ قَدْ تمَّ خَلْقُه (٥) ونَبَت شَعْرُهُ فَإِذَا خَرَجَ (٦) مِنْ بَطْنِهَا ذُبحَ حَتَّى يخرجَ الدمُ مِنْ جَوْفِهِ.

٦٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط (٧) ،


(١) بمعنى الذبح.
(٢) هو الولد ما دام في بطن أمه.
(٣) من الولد. في "موطأ يحيى": فذكاة ما في بطنها في ذكاتها.
(٤) لأنه جزء منها، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها.
(٥) أي في أجزائها.
(٦) قوله: فإذا خرج، حمله القاري على خروجه حالة الحياة حيث قال: فإذا خرج من بطنها أي حيّاً ذبح أي اتفاقاً حتى يخرج الدم أي دم المذابحة من جوفه أي جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه. انتهى. والظاهر ما ذكره الزرقاني حيث قال: فإذا خرج من بطن أمه ذُبح أي ندباً كما يفيده السياق حتى يخرج الدم من جوفه، فذبحه إنما هو لإِنقائه من الدم لا لتوقّف الحل عليه، وهذا جاء بمعناه مرفوعاً: روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: "ذكاةُ الجنين إذا أشعر ذكاة أمه" ولكنه يُذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، ويعارضه حديث ابن عمر رفعه: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف، ولتعارضهما لم يأخذ بهما الشافعية، فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقاً، ولا الحنفية فقالوا: لا مطلقاً، ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف، فقيّد به حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. انتهى.
(٧) بصيغة التصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>