للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَالِهَا (١) زَكَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٦ - (بَابُ العُشُر (٢))

٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ النَّبَط (٣) مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نصفَ العُشُر، يُرِيدُ (٤) أَنْ يُكْثِرَ الحِمل (٥) إِلَى الْمَدِينَةِ، ويأخذ


(١) في نسخة: مالهما.
(٢) بضمتين وبضم واحد: ما يجب فيه العُشُرُ أو نصفُه من مال الحربيِّ والذِّمِّيِّ.
(٣) بفتح النون. قوله: من النبط (قال الباجي: وهم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة، اهـ، فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزيت وغير ذلك من أقوات أهل الشام، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخفّف عنهم في الحنطة والزيت، انظر أوجز المسالك ٦/١٠٧) ، هو جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استُعمل في أخلاط الناس وعوامِّهم، والجمع أنباط، مثل سبب وأسباب، كذا في "المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير" لأحمد الفَيُّومي.
(٤) أي يقصد عمر. وليحيى: يريد بذلك أي يأخذ النصف ويترك النصف.
(٥) أي المحمول منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>