(٢) على الأصل فيما اتَّجروا فيه. (٣) المراد به ذهابهم ومجيئهم بقصد التجارة. (٤) قوله: نصف العشر، ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد، وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتّجروا إلى غير بلادهم ممّا قلّ أو كَثُر، ولنا ما روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأَيْلة، فأخرج لي كتاباً من عمر: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم، ومن لا ذمّة له من كل عشرة دراهم درهم. وروى أبو الحسن القُدُوري في "شرح مختصر الكرخي" أن عمر نصب العشار، وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً، كذا في "البناية". (٥) قوله: كذلك، أخرج سعيد بن منصور نا أبو عوانة، وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العُشر. ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. وأخرج البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس نحو ذلك.