للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَصْنَعَ هَذَا بِأَخِيهِ وَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ.

١٠ - بَابُ الرُّقَى (٢)

٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ تَشْتَكِي (٣) ، ويهودية تَرْقيها، فقال: ارقيها (٤) بكتاب الله.


(١) قوله: فيجلس فيه، بل ينبغي أن يجلس حيث وجد خالياً وإلاَّ فحيث انتهى المجلس، ولا يقعد وسط الحلقة، فعند الطبراني والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وُسِّع له فليجلس، وإلاَّ فلينظر إلى أوسع مكان يراه فيجلس فيه إن شاء وإلاَّ انصرف ولا يزاحم غيره فيؤذيه. وعند الترمذي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة، وعند الشيخين من حديث ابن عمر مرفوعاً: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفَّسحوا وتوسَّعوا.
(٢) تشتكي: أي مريضة.
(٣) تشتكي: أي مريضة.
(٤) قوله: ارقيها بكتاب الله، أي بالقرآن إن رُجِيَ إسلامها أو التوراة إن كانت معرَّبة بالعربي أو أمن تغييرهم لها، فتجوز الرقية به، وبأسماء الله وصفاته، وباللسان العربي، وبما يُعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها، بل بتقدير الله، قال عياض: اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم، وبالجواز قال الشافعي إذا رقوا بكتاب الله، كذا قال الزرقاني. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>