(١) أراد به السنن المؤكدة: وهي عشر ركعات عند الحنابلة وهو المرجح عند الشافعية، وعند الحنفية اثنتا عشرة ركعة، قال في "الدر المختار" وسن مؤكداً أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح، وبعد الظهر والمغرب والعشاء، وعند المالكية لا توقيت للرواتب ولا تحديد لها، انظر عمدة القاري ٣/٦٦ وفتح الباري ٣/٤٨، وأما الصلاة قبل الصبح يعني ركعتيه رغيبة أي رتبتها دون السنة وفوق النافلة. أوجز المسالك ٣/٢٤١. (٢) في نسخة: كان يصلي. (٣) قوله: قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة: كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، رواه البخاري وغيره. قال الداودي: هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى، ويحتمل أن ابن عمر نسي من الركعتين. قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد، والأَوْلى أن يُحمل على حالين. (٤) قال ابن جرير: الأربع قبل الظهر كانت في كثير من أحواله، والركعتان قليلها. (٥) وللترمذي مرفوعاً: من حافظ على أربع قبل العصر حرّمه الله على النار.