للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول (١) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللَّهُ.

٩ - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

٦٤٩ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعيد الجاريّ بن الجار (٢)


أخرج له الشيخان وهو ثقة، وزاد الرفع، وأخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: ما اصطدتموه وهو حيّ فكلوه وما وجدتموه ميتاً طافياً فلا تأكلوه. وفي رواية الطحاوي في "أحكام القرآن": ما جزر عنه البحر فكُلْ وما ألقى فكل، وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل.
(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول جابر وعليّ وابن عباس وسعيد بن المسيّب وأبي الشعثاء والنخَعي وطاوس والزهري، ذكر عنهم ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرج الدارقطني والبيهقي إباحة الطافي عن أبي بكر وأبي أيوب، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وبعض التابعين أخذاً من إطلاق حديث: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته، وحديث: أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردويه وغيرهم، وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر ما لفظه البحر أو انحسر الماء عنه ليكون موته مضافاً إلى البحر، لا ما مات فيه حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماء، كذا في "البناية" و"الدراية" (انظر بذل المجهود ١٦/١٤١) .
(٢) قوله: عن سعيد الجاري بن الجار، هكذا وُجد في نسخ عديدة، وفي "موطأ يحيى" عن سعيد مولى عمر بن الخطاب، وذكره السَّمعاني في اسمه سعد بغير ياء، حيث ذكر أن الجاري نسبة إلى الجار بليدة على الساحل بقرب المدينة النبوية، والمنتسب إليها سعد بن نوفل الجاري، كان عامل عمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>