للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَائِبًا (١) لا يُؤكل مِنْهُ (٢) شَيْءٌ، واسْتُصبحَ (٣) بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٥٨ - بَابُ دِبَاغِ (٤) الْمَيْتَةِ

٩٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي وَعلة (٥) الْمِصْرِيِّ، عَنْ عبد الله بن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُبِغ الإِهَاب (٦) فقَدْ طهُر (٧) .

٩٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٨) يَزِيدُ بن عبد الله بن قُسيط (٩) ،


(١) أي مائعاً سائلاً.
(٢) لتنجسه كله.
(٣) قوله: استُصبح، مجهول من الاستصباح أي استُعمل في السراج وغيره، وقيَّده الفقهاء في كتبهم بغير المسجد فلا يجوز فيه الاستصباح بالسمن والدهن النجس.
(٤) عبد الرحمن بن وَعلة بالفتح.
(٥) عبد الرحمن بن وَعلة بالفتح.
(٦) هو بالكسر الجلد الغير المدبوغ، وجمعه أُهُب بضمتين وفتحتين، كذا في "المصباح" و "المغرب".
(٧) بضم الهاء.
(٨) في كثير من النسخ زيد وليس بصواب.
(٩) على صيغة التصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>