للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُرْجُوان (١) ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ: كُلُوا، قالوا: ألا تأكل؟ قال: لستُ كهيأتكم، إِنَّمَا صِيد مِنْ أَجْلِي (٢) .

٤١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقن (٣) مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرُهُ (٤) الْمُحْرِمُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللَّهُ تَعَالَى.

١٥ - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ؟ (٥))

٤١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَغْسِلُ (٦) رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلا من الاحتلام (٧) .


(١) بضم الهمزة والجيم: صوف أحمر أي فيه خطوط حمر.
(٢) فالمدار على النيّة.
(٣) هو مجتمع لَحْيَيْ الإِنسان.
(٤) أي فلا يغطّيه فإن الوجه في حكم الرأس.
(٥) أي بجميع بدنه من غير قصد إزالة وسخه.
(٦) فكان يعمل بالأفضل.
(٧) قوله: إلا من الاحتلام، ولا ينافيه ما سبق من غسله لدخول مكة وعشية عرفة، فلعله كان يغسل جسده دون رأسه. قال الشافعي: نحن ومالك لا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ من غير احتلام، ورُوي أنه عليه السلام اغتسل وهو محرم. ثم أطال الكلام إلى أن قال: وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن، ولو علمها ما خالفها. كذا ذكره البيهقي في "المعرفة" كذا في "المحلّى".

<<  <  ج: ص:  >  >>