للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن (١) إِبْرَاهِيمَ (٢) ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، والمِسْور (٣) بْنَ مَخْرَمة تَمَارَيَا (٤) بالأَبْواء (٥) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسل (٦) المُحرم رأسَه، وقال (٧) المِسْور: لا


(١) قوله: عن إبراهيم ... إلى آخره، ليحيى: مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ... إلى آخره. قال ابن عبد البَرّ: لم يتابع أحدٌ من رواة الموطأ يحيى على إدخال نافع بين زيد وإبراهيم، وهو خطأ لا شك فيه، وهو مما يُحفظ من خطأ يحيى في "الموطأ" وغلطه. وأَمَرَ ابن وضّاح بطرحه (قلت: فإسقاطه من النسخ المصرية ليس بصحيح لأنه موجود في رواية يحيى، وإن كان غلطاً في نفسه. وليس في رواية محمد أيضاً. أوجز المسالك ٦/١٦٦) .
(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الحج، وكذا النسائي وابن ماجه، كذا في "إرشاد الساري".
(٣) قوله: المَسْور، بكسر الميم وسكون السين المهملة وخِفَّة الواو، وابن مخْرمة بفتح الميم وسكون المعجمة ابن نوفل القرشي، له ولأبيه صحبة، ذكره في "الإِصابة" وغيره.
(٤) أي تشاكّا وتشاحّا وتخالفا في جواز غسل المحرم وعدمه.
(٥) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمدّ: جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد يُنسب إليه، كذا في "النهاية".
(٦) أي يجوز له.
(٧) قوله: وقال المسور لا، قال الأُبِّي: الظنّ بهما أنهما لا يختلفان إلا ولكلٍّ منهما مستند. قال عياض: ودلّ كلامُهما أنهما اختلفا في تحريك الشعر إذ لا خلاف في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة، ولا بدّ من صبّ الماء، فخاف

<<  <  ج: ص:  >  >>