(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الحج، وكذا النسائي وابن ماجه، كذا في "إرشاد الساري". (٣) قوله: المَسْور، بكسر الميم وسكون السين المهملة وخِفَّة الواو، وابن مخْرمة بفتح الميم وسكون المعجمة ابن نوفل القرشي، له ولأبيه صحبة، ذكره في "الإِصابة" وغيره. (٤) أي تشاكّا وتشاحّا وتخالفا في جواز غسل المحرم وعدمه. (٥) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمدّ: جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد يُنسب إليه، كذا في "النهاية". (٦) أي يجوز له. (٧) قوله: وقال المسور لا، قال الأُبِّي: الظنّ بهما أنهما لا يختلفان إلا ولكلٍّ منهما مستند. قال عياض: ودلّ كلامُهما أنهما اختلفا في تحريك الشعر إذ لا خلاف في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة، ولا بدّ من صبّ الماء، فخاف