(١) قوله: كان ابن عمر لا يقنت في الفجر، هكذا رُوي عنه بروايات متعددة، وعن جماعة من الصحابة، فمنهم من لم يختلف عنه، ومنهم من رُوي عنه القنوت والترك كلاهما، فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. وأخرج عن عليّ أنه لما قنت في الفجر أنكر عليه الناس ذلك، فلما سلَّم قال: إنما استنصرنا على عدونا. وأخرج أيضاً عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. وأخرج محمد في "الآثار"، عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر سنين في السفر والحضر، فلم يره قانتاً في الفجر حتى فارقه. وأخرج البيهقي، وضعَّفه، عن ابن عباس قال: القنوت في الصبح بدعة. وأخرج الحازمي في كتاب "الاعتبار"، عن ابن مسعود قال: لم يقنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلاَّ شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده. وأخرج عن ابن عمر أنه قال: رأيت قيامكم عند فراغ القارئ والله إنه لبدعة، ما فعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غيرَ شهر واحد، ثم تركه. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أن عليّاً وأبا موسى كانا يقنتان في الفجر. وأخرج أيضاً عن إبراهيم: كان عبد الله لا يقنت في الفجر، وأول من قنت فيها علي، كانوا يرون أنه إنما فعل ذلك، لأنه كان محارباً. وأخرج عن ابن عباس أنه قنت في الفجر قبل الركعة، وأخرج أن ابن عمر وابن عباس كانا لا يقنتان في الصبح. وأخرج عن ابن مسعود أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلاَّ الوتر، فإنه كان يقنت فيهما قبل الركعة. وأخرج عن ابن الزبير أنه كان لا يقنت في الصبح. وأخرج عن عمر أنه كان يقنت، ومن طريق آخر أنه كان لا يقنت، ومن طريق أنه إذا كان محارِباً قنت، وإلاَّ لا. وذكر الحازمي أن ممَّن رُوي عنه القنوت عمار بن ياسر وأُبَيّ بن كعب وأبو موسى وعبد الرحمن بن