للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجِمَاعِ (١) فَإِنْ خَافَ أَنْ لا يَمْلِكَ نَفْسَهُ فالكفُّ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا.

٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنهى (٢) عَنِ القُبلة (٣) وَالْمُبَاشَرَةِ (٤) لِلصَّائِمِ.

٦ - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحتجم (٥)


وأخرج الطحاوي أنه سئل سعد: أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر أنه سئل عن القُبلة للصائم، فرخَّص للشيخ الكبير وكرهها للشاب، وأخرج عنه عن عمر قال: رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم في المنام فرأيته لا ينظر إليّ، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم، فقلت: والذي بعثك بالحق إني لا أقبّل بعد هذا. فهذه الأخبار وأمثالها يُعلم منها أنه لا كراهة في القبلة للصائم في نفسها، وإنما كرهها من كرهها لخوف ما تَؤُول إليه، فطريق الجمع إنه إذا ملك نفسه فلا بأس به وإن خاف فالكفّ أفضل.
(١) وكذا عن إنزال المني.
(٢) قوله: ينهى، أي مطلقاً للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة، أو للشاب فقط، كما هو نصّ رواية الطحاوي، وكذلك رُوي النهي عن عمر وغيره، فأخرج الطحاوي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، وأخرج أيضاً عن زاذان أنه قال عمر: لأن أعضَّ على جمرة أحبُّ إليّ من أن أقبِّل وأنا صائم، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يَقضي يوماً آخر، وأخرج - بسند فيه أبو يزيد الضبِّي وقال: هو رجل لا يُعرف - عن ميمونة بنت سعد: أنه سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنه؟
فقال: أَفطرا جميعاً. وهذا كله محمول على من لا يملك.
(٣) لأن من حام حول الحِمى يوشك أن يقع فيه.
(٤) المراد بالمباشرة المسّ والملامسة والملاعبة والمخالطة.
(٥) إشارة إلى الرخصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>