(١) وكذا عن إنزال المني. (٢) قوله: ينهى، أي مطلقاً للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة، أو للشاب فقط، كما هو نصّ رواية الطحاوي، وكذلك رُوي النهي عن عمر وغيره، فأخرج الطحاوي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، وأخرج أيضاً عن زاذان أنه قال عمر: لأن أعضَّ على جمرة أحبُّ إليّ من أن أقبِّل وأنا صائم، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يَقضي يوماً آخر، وأخرج - بسند فيه أبو يزيد الضبِّي وقال: هو رجل لا يُعرف - عن ميمونة بنت سعد: أنه سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنه؟ فقال: أَفطرا جميعاً. وهذا كله محمول على من لا يملك. (٣) لأن من حام حول الحِمى يوشك أن يقع فيه. (٤) المراد بالمباشرة المسّ والملامسة والملاعبة والمخالطة. (٥) إشارة إلى الرخصة.