(١) قوله: فإذا كان ... إلى آخره، شروع في وجه دلالة كتاب الله على ما ذكره، وحاصله أن الآية المذكورة أباحت الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فيكون كلٌّ منها مباحاً في آخر جزء من أجزاء الليل متَّصلٍ بأول جزء الفجر أيضاً بنص هذه الآية، وهو يقتضي بالضرورة أن يقع الغسل - إذا جامع في آخر الجزء - بعد طلوع الفجر، فدلَّ ذلك على أنه لا بأس به. (٢) الذي يريد الصوم. (٣) هذا قيد اتفاقي. (٤) أي لا يتحقَّق ولا يمكن غسله إلاَّ بعد طلوع الفجر. (٥) قوله: باب القبله للصائم (لا بأس بالقبلة للصائم إذا أمِنَ على نفسه الجماع مثل الشيوخ، وتُكره إذا لم يأمن على نفسه كالشبان، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأَوْزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك، وكرهها قوم مطلقاً، وإليه ذهب مالك في المشهور عنه، وأباحها قوم مطلقاً، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود. ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض، ومنهم من منعها مطلقاً وذهب إليه طائفة من التابعين، فالأقوال خمسة، وانظر تفصيلها في عمدة القاري ٦/٩. قلت: ما حُكي عن أحمد هو رواية عنه، وإلاَّ ففي "الروض المربع" تُكره القبلة. الأوجز ٥/٤٤) ، اختلف أهل العلم في جواز القبلة