(٢) أي سكوتها. قوله: صمتها، قال القاري: لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس مرفوعاً: الأيّم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها، والأيّم الثيّب التي لا زوج لها إذا كانت بالغةً عاقلة. (٣) من أوليائها حقيقةً أو حكماً. (٤) قوله: أكثر من أربع نسوة، الأَوْلى أن يحذف الأكثر ليطابق العنوان ما في الباب من الأخبار، فإنَّ الخبر الأول دالّ على نهي التزوج على أكثر من أربع نسوة، والثاني: على منع التزوّج على أربع نسوة، ولأنّ منع التزوّج بعد الأربعة يستلزم المنع منه بعد أكثرها من غير عكس. (٥) قوله: فيريد أن يتزوج، أي لواحدة بعد الأربعة، فكان حق العبارة أن يقول: ويريد بالواو عطفاً على "يكون" لا أن يفرِّع على كون أكثر من الأربع عنده، والظاهر أنه من النُّسّاخ، كذا في شرح القاري، وفيه نظر غير خفي. (٦) هو الزهري، فالحديث مرسل وهو حجة.