للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَح الثَّيِّب، وَلا البِكْر إِذَا بَلَغَتْ (١) إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إذْن الْبِكْرِ فَصَمْتُها (٢) ، وَأَمَّا إذْن الثَّيِّب فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا، زوَّجها والدُها أَوْ غَيْرُهُ (٣) . وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٦ - (باب الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ (٤) مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ)

٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٦) ، قال: بلغنا أن


(١) في نسخة: بلغتنا. وإذا لم تبلغ يجوز نكاح وليها بغير إذنها إلاَّ أن لها خيار الفسخ عند البلوغ إذا كان الناكح غير الأب والجد.
(٢) أي سكوتها. قوله: صمتها، قال القاري: لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس مرفوعاً: الأيّم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها، والأيّم الثيّب التي لا زوج لها إذا كانت بالغةً عاقلة.
(٣) من أوليائها حقيقةً أو حكماً.
(٤) قوله: أكثر من أربع نسوة، الأَوْلى أن يحذف الأكثر ليطابق العنوان ما في الباب من الأخبار، فإنَّ الخبر الأول دالّ على نهي التزوج على أكثر من أربع نسوة، والثاني: على منع التزوّج على أربع نسوة، ولأنّ منع التزوّج بعد الأربعة يستلزم المنع منه بعد أكثرها من غير عكس.
(٥) قوله: فيريد أن يتزوج، أي لواحدة بعد الأربعة، فكان حق العبارة أن يقول: ويريد بالواو عطفاً على "يكون" لا أن يفرِّع على كون أكثر من الأربع عنده، والظاهر أنه من النُّسّاخ، كذا في شرح القاري، وفيه نظر غير خفي.
(٦) هو الزهري، فالحديث مرسل وهو حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>