للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ بهَدْي فَأَمَرَ (١) أَنْ يتصدَّق بِجِلالِهِ وبِخطُمِه وَأَنْ لا يعطيَ (٢) الجزَّار مِنْ خُطُمه وَجِلالِهِ شَيْئًا.

٦٠ - (بَابُ المُحْصَر (٣))

٥٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُحْصِرَ (٤) دُونَ الْبَيْتِ بمرضٍ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَهُوَ يَتَدَاوَى مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَيَفْتَدِيَ.


(١) قَالَ العيني: الظاهر أنَّ الأمر للاستحباب.
(٢) أي في أجرته. وأما إن كان فقيراً فلا بأس بتصدُّقه عليه.
(٣) قوله: المحصر، اسم مفعول من الإِحصار، من أحصره، إذا حبسه وهو الذي حبس عن إتمام الحج والعمرة بعذر أو مرض أو نحو ذلك.
(٤) قوله: مَن أحصر، أي مُنع وحُبس دون البيت، أي قبل وصوله إليه بمرض ونحوه من غير عدو كافر. فإنه لا يَحِلُّ، بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه أي لا يخرج من إحرامه حتى يطوف بالبيت ولو امتدَّت الأيام. فهو يتدَاوى، أي يعالج. مما اضطُرَّ مجهول، إليه، أي باستعمال ما احتيج إليه من مَحظورات الإِحرام كاللباس والطيب وإزالة الشعر وغير ذلك. ويفتدي، أي يؤدي فديةَ ما استعمله من المحظورات وكفارته بعد الفراغ من مناسكه. وحاصله أن الإِحصار المذكور في قوله تعالى: {وأتِمّوا الحجَّ والعُمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهَدي ولا تَحلِقوا رؤوسكم حتى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّه} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) لا يكون بالمرض. وقد وقع الاختلاف في الإِحصار على أقوال كما بسطه العيني وغيره (فيه عشرة أبحاث بسطها شيخنا في أوجز المسالك، فارجع إليه ٨/٥٠ - ٧٢) ، الأول: أن الإِحصار وحكمه الثابت

<<  <  ج: ص:  >  >>