للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، إِذَا صَعِد (١) الرَّجُلُ الصَّفَا كبَّر (٢) وهلَّل وَدَعَا، ثُمَّ هَبَطَ مَاشِيًا (٣) حَتَّى يَبْلُغَ بَطْنَ الْوَادِي، فَيَسْعَى (٤) فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِيَ مَشْيًا عَلَى هِيْنَتِه (٥) حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا، فَيُكَبِّرَ ويهلّل ويدعوه، يَصْنَعُ ذَلِكَ (٦) بَيْنَهُمَا سَبْعًا، يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْهُمَا وَهُوَ (٧) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

٣٩ - (بَابُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا (٨) أَوْ مَاشِيًا)

٤٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحمن بن نوفل


(١) قوله: صعد الرجل، قال القاريّ: وكذا المرأة، ولا يبعد أن يُقال: المرأة لا ينبغي لها أن تصعد لأنّ مبنى أمرها على الستر.
(٢) أقله مرة من كل واحدة، وأوسطه ثلاث، وأعلاه سبع.
(٣) أي إذا لم يكن معذوراً وإلاّ فراكباً.
(٤) أي يسرع في مشيه.
(٥) قوله: على هِينَتِه، أي على سكون ووقار، يقال: سار على هينته أي عادته في السكون والوقار والرفق، مِنْ امش على هِينتك أي على رِسْلك، ذكره في "النهاية"، قال القاري: هو بكسر الهاء وسكون الياء التحتية وفتح النون وكسر الفوقية.
(٦) أي ما ذُكر من المشي والسعي.
(٧) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الجمهور خلافاً للطحاوي من الحنفية وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى الذهاب من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا، مجموع ذلك شوط، فيكون الدور عنده أربعة عشر مرة ويردّه الأحاديث الصحيحة (انظر أوجز المسالك ٧/١٥٢) .
(٨) قوله: راكباً أو ماشياً، قال القاري: المشي واجب إلا لضرورة فيجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>