للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يَجُرُّ (١) ثَوْبَهُ وَالْمَرْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلها (٢) فَيَعْلَقُ (٣) بِهِ قَذَرٌ (٤) وَمَا كُره (٥) مِنْ ذَلِكَ)

٢٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (٦) بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ (٧) لإِبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أنها (٨) سألت أمَّ سلمةَ


(وفي "الكوكب" أيضاً: اتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على أن الجنب والحائض لا يقرءان القرآن، وقال بعض المبتدعة: يقرأ. وحديث عليّ دليل على ما قلنا، وأما الحائض ففي قراءتها عن مالك روايتان: إحداهما المنع حملاً على الجنب، ووجه الأخرى أن الحيض ضرورة يأتي بغير الاختيار ويطول أمرها فلو مُنعت من ذلك لنسيت ما تعلمت بخلاف الجنب، فإنه تأتي الجنابة باختياره ويمكن إزالتها في الحال وهو أصح. قلت: وعامة شرّاح البخاري على أن ميل البخاري إلى الجواز. فتأمّل.
(١) من الجرّ.
(٢) بالفتح (دامن) (بالأردية) .
(٣) من باب عَلِم، يقال: عَلِق الشوك بالثوب تشبث به وتعلق بسببه.
(٤) بفتح القاف والذال المعجمة: ما يُتَقَذّر به من النجاسات.
(٥) وفي نسخة: وما يكره.
(٦) وثَّقه ابن معين، وليّنه أبو حاتم، كذا قال السيوطي.
(٧) قوله: عن أم ولد، نقل صاحب "الأزهار" عن "الغوامض" أن اسمها حميدة (قال الزرقاني: تابعيّة صغيرة مقبولة، شرح الموطأ ١/٥٦، وذكر الحافظ في التقريب ٢/٥٩٥: حميدة عن أم سلمة، يقال هي أمُّ ولد إبراهيم، مقبولة، من الرابعة) ، ذكره السيد، وقال ابن حجر: مرّة أنها مجهولة، ومع ذلك الحديث حسن، وهو غير صحيح إلا أن يُقال إنه حسن لغيره، كذا في "مرقاة المفاتيح".
(٨) قوله: أنها سألت، قد أخرج هذا الحديث أبو داود، وسكت عليه، والدارمي والترمذي وأحمد أيضاً، ذكره القاري، وقد ذكرته في رسالتي "غاية المقال في ما يتعلق بالنعال" مع ما له وما عليه، وقد طُبعت تلك الرسالة في سنة (١٢٨٧ هـ) ، ووقع في النُّسَخ المطبوعة: روى أبو داود بإسناده عن أمِّ سلمة أنها سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: إني امرأةٌ أُطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>