(٢) قوله: وهو قول أبي حنيفة، اختلف العلماء فيه فقال مالك: من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ، ومن نام جالساً فلا، إلاَّ أن يطول نومه، وهو قول الزهري وربيعة والأَوْزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلاَّ على من نام مضطجعاً أو متورِّكاً، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن بن حَيّ وحماد بن أبي سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلاَّ على من اضطجع، وقال الشافعي: على كلِّ نائمٍ الوضوء إلاَّ الجالس وحده. ورُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد أجمل في بيان مذهب الحنفية، والذي يُفهم من كتب أصحابنا أن كل نوم يسترخي فيه المفاصل كالاضطجاع والاستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتَّكئاً على أحد وركيه فهو ناقض، وما ليس كذلك فليس بناقض، وكذلك النوم قاعداً وساجداً وراكعاً وقائماً، ومن الأخبار المرفوعة المؤيدة لكون النوم من النواقض قوله صلّى الله عليه وسلّم: "وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ" أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عليّ، والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة. (٣) أي في حكم احتلامها. (٤) قوله: أن أم سليم، قال ابن عبد البر: كذا هو في الموطأ، وقال فيه: