للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طوافُ الصَّدَر واجِبٌ عَلَى الحاجِّ (١) وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا (٢) تَنفِر (٣) وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦٩ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُكره لَهَا إِذَا حلَّت (٥) مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تمتشطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا)

٥١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ المُحرِمة إِذَا حلَّت (٦) لا تَمتَشِط حَتَّى تأخذَ مِنْ شعرِها، شعرِ رأسِها (٧) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هديٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شعرها شيئاً حتى تنحر (٨) .


ابن عباس ما يدل عليه، وعند الشافعي في أحد القولين مستحب، وقال مالك: سنة ولا شيء على تاركه، كذا ذكره في "البناية".
(١) وكذا على المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع.
(٢) أي كل منها.
(٣) أي تسافر.
(٤) إذا اضطُرَّت إلى ذلك، والأَولى أن تنفر بعد الطواف.
(٥) قوله: يُكره لها إذا حلت، أي أرادت الخروج من الإِحرام، والتحلُّل أن تمتشط أي تسرِّح شعرها بالمشط حتى تأخذ من شعرها أي تقصر قدر أنملة فإنَّ القصر متعيِّن في حقَّها والحلق منهيٌّ عنه لها.
(٦) إذا أرادت التحلُّل.
(٧) بدل من شعرها.
(٨) أي تذبح ذلك الهدي. قال القاري: الترتيب بالنسبة إلى القارن

<<  <  ج: ص:  >  >>