للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افْتَرَى (١) . أَوْ (٢) كَمَا قَالَ. فجَلَد عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

٧ - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ (٣)

٧١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْع (٤) ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرام (٥) .


(١) أي كذب وقذف.
(٢) شكّ من الراوي.
(٣) قوله: عن البِتْع، بكسر الموحدة وقد تُفتح، وسكون الفوقية، وتُفتح، ثم عين مهملة، هو شراب العسل. وكان أهل اليمن يشربونه كما زاد في رواية عند البخاري، قال ابن حجر في "المقدمة": لم أقف على اسم السائل لكني أظنه أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في "المغازي" عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربه تُصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمرز.
(٤) قوله: عن البِتْع، بكسر الموحدة وقد تُفتح، وسكون الفوقية، وتُفتح، ثم عين مهملة، هو شراب العسل. وكان أهل اليمن يشربونه كما زاد في رواية عند البخاري، قال ابن حجر في "المقدمة": لم أقف على اسم السائل لكني أظنه أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في "المغازي" عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربه تُصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمرز.
(٥) قوله: فهو حرام، ظاهره شرب قليل كل مسكر وكثيره، أسكر أو لم يُسكر، وقد ورد التصريح بذلك عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ومحمد من أصحابنا، بل الجمهور. وذهب بعض قدماء أصحابنا إلى أن الخمر، وهو الذي من عصير العنب يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل، وهو أمر تخالفه الأحاديثُ الصحيحة الصريحة على ما لا يخفى على ماهر الفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>