للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْرَبُهَا (١) الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَهُ (٢) ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا شَرِبَهَا سَكِر (٤) ، وإذا سَكِر هذى (٥) ، وإذا هذى


التابعين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور (قال الزرقاني ٤/١٦٧: وتُعُقِّب بما في الصحيح عن عليّ أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلّ سنة. وهذا أحبّ إليَّ، فلو أجمعوا على الثمانين في عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلاَّ أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه) ، وقد قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وقال النبي عليه السلام: عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين. انتهى. وذكر العيني في "عمدة القاري" أن مذهب الشافعي وأهل الظاهر هو الجلد أربعين، وهو قول عثمان والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر.
(١) أي في قدر حدّه.
(٢) أي كحدّ القذف.
(٣) قوله: فإنه إذا شرب، استنباط لطيف من عليّ على جَعْل حدَّه كحدّ القذف بأن الشُّرب مفضٍ إلى السكر، وهو مفضٍ إلى الهذيان المفضي إلى القذف، فينبغي أن يقرَّر فيه ما يقرر في القذف. وعند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولعلَّ كلاًّ منهما أشار بما وضح لديه من التوجيه، واتفقا على مقدار الحدّ. وقد أخرج البخاري عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبُّ إليَّ.
(٤) أي زال عقله.
(٥) من الهذيان أي خَلَط كلامَه وتكلَّم بما لا يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>