للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

٣٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ (٢) عَنْ مكاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٣) بِمَالٍ عَظِيمٍ؟ قَالَ (٤) : قُلْتُ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (٥) لا يأخُذُ مِنْ مالٍ صَدَقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أَعْطِياتِهم (٦) يَسْأَلُ (٧) الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مالٍ (٨) قد وجبت فيه


(١) هو أخو موسى بن عقبة المدني، ثقة، كذا في "التقريب".
(٢) أي ابن أبي بكر الصدِّيق.
(٣) قوله: قاطعه، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (شرح الزرقاني ٢/٩٦) .
(٤) أي السائل.
(٥) قوله: كان لا يأخذ ... إلى آخره، أي والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول.
(٦) أي أرزاقهم وعطياتهم (أعطياتهم جمع عطايا جمع عطية، قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيرَه على أيِّ وجه كان إلاَّ أنه في الشرع واقع على ما يُعطيه الإِمام من بيت المال على سبيل الأرزاق. أوجز المسالك ٥/٢٤٧) .
(٧) وفي نسخة: سأل.
(٨) بأن كان نصاباً مرَّ عليه الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>