للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُصب (١) الثَّوْبَ مِنَ الْمَنِيِّ (٢) (٣) شَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.

٨٨ - (باب بَدْأ (٤) أَمْرِ القِبلة وَمَا نُسخ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ (٥) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بينما الناسُ في صلاة (٦)


(١) قوله: ما لم يصب، لما أخرجه الطحاوي وغيره عن معاوية أنه سأل أمَّ حبيبة: هل كان النبي يصلِّي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يُصبْه أذى.
(٢) ونحوه من النجاسات.
(٣) فإنه نجس، وأما العرق فليس بنجس (قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الفقهاء، كذا في "الأوجز" عن "المغني" وبسط الكلام على ذلك العيني فارجع إليه لو شئت، وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلاَّ أنه حُكي عن النخعي، أنه كره سؤر الحائض. انظر الكوكب الدري ١/١٥٦) .
(٤) بالفتح أي ابتداؤه.
(٥) قوله: عبد الله، قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة الرواة إلاَّ عبد العزيز بن يحيى، فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما في "الموطأ" (شرح الزرقاني ١/٣٩٥) .
(٦) قوله: في صلاة الصبح، قال الحافظ (فتح الباري ١/٥٠٦، ولامع الدراري ١/٥٨٥) : هذا لا يخالف حديث البراء

<<  <  ج: ص:  >  >>