للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرِيدُ الإِحرام إِلا أَنْ يَتَطَيَّبَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ (١) كَانَ لا يرى به بأساً.

١٠ - (باب من ساق هَدْياً فعَطِبَ (٢) في الطريق أو نَذَرَ بَدَنَة)

٤٠٣ - أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب، عن سعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَاقَ بَدَنة تطوُّعاً، ثم عَطِبَت (٣) فنحرها


حكم من أراد الإِحرام: هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإِحرام أم لا؟ انتهى، وثانيهما: ما نقل الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ" عن الشافعي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب منسوخ لأنه كان في عام الجعرانة وهو سنة ثمان، وحديث عائشة أنها طيَّبتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ناسخ له لأنه في حجة الوداع. انتهى.
(١) قوله: فإنه كان لا يرى به بأساً، بل كان يقول باستحبابه أخذاً من حديث عائشة وبه قال أكثر الصحابة، قاله المنذري. وأخرج سعيد بن منصور عن عائشة قالت: طيّبْتُ أبي بالمسك لإِحرامه حين أحرم. وأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن قال: تطيَّبْتُ حاجّاً فرافقني عثمان بن العاص، فلما كان عند الإِحرام قال: اغسلوا رؤوسكم بهذا الخِطمي الأبيض فوقع في نفسي من ذلك شيء، فقدمت مكة فسألتُ ابن عمر وابن عباس، فابن عمر قال: ما أحسنه، وابن عباس قال: أما أنا فأضمّخ به رأسي. وأخرج عن عائشة بنت سعد قالت: كنت أشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطيب. وأخرج عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يتطيّب بالغالية الجيدة عند الإِحرام. وأخرج أبو داود وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنّا نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم ثم نُحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله فلا ينهانا.
(٢) كفرح: هلك، كذا في "المصباح".
(٣) أي قَرُب هلاكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>